الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب؛ خلاف بين أهل العلم، والمفتى به عندنا عدم الجواز، خلافا لقول الجمهور باستحباب ستر الوجه، وعدم وجوبه، وسبق بيان ذلك، وذكر حجج الفريقين، والجواب على الحديث المذكور؛ في الفتوى: 50794فراجعيها.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ويجوز له عند مسيس الحاجة أن يعمل بقول بعضهم، وإن رآه مرجوحا.
قال السبكي -رحمه الله- في الإبهاج في شرح المنهاج: فإنه يجوز التقليد للجاهل، والأخذ بالرخصة من أقوال العلماء بعض الأوقات، عند مسيس الحاجة، من غير تتبع الرخص، ومن هذا الوجه يصح أن يقال الاختلاف رحمة، إذ الرخص رحمة. انتهى.
وانظري الفتوى: 241789
والله أعلم.