الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما سيتم التخلص منه، لا حرج في أخذه دون إذن؛ لأن ما يتركه الناس رغبة عنه يباح أخذه، وامتلاكه.
قال ابن قدامة في المغني: كل مباح مثل الحشيش، والحطب، والثمار المأخوذة من الجبال، وما ينبذه الناس رغبة عنه .. من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ولا إذن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به. اهـ.
وقال أبو البركات ابن تيمية في المحرر: يملك بالأخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه. اهـ.
وراجع في ذلك الفتوى: 380897. وأما ما سيتم التبرع به، فلا يكون مما رغب عنه صاحبه، أو نبذه، وبالتالي يحتاج إلى إذنه، إلا إن كان أعطى إذنا عاما للعاملين في الشركة بأن من يريد شيئا منها يمكنه أخذه دون إذن.
والله أعلم.