الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذُكِر، فإن تركتَه كلَّها لابنه، ولا شيء لابن الابن، ولا شيء أيضا لابن ابن الابن، لأنهما لا يرثان مع وجود الابن الأقرب للميت، بل يُحجبان به حجب حرمان.
جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا منع ابن الابن، وبنات الابن. اهــ.
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.
والله أعلم.