الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
-الواجب على الزوجين؛ أن يتعاشرا بالمعروف، ويؤدي كل منهما ما عليه للآخر بطيب نفس.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: يجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف؛ لقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] . وقال سبحانه: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228].
ويجب على كل واحد منهما بذل ما يجب لصاحبه من الحق عليه، من غير مطل، ولا إظهار الكراهية للبذل، ولا إتباعه بأذى ولا منّ، وكف أذاه عن صاحبه. انتهى.
-ليس للزوج هجر زوجته دون مسوّغ؛ لكن إذا إذا ظهر من المرأة نشوز؛ فلزوجها أن يهجرها في الكلام ثلاثة أيام، وفي المضجع حتى ترجع عن نشوزها. وراجعي الفتوى: 62239
- الواجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، وهو ما تحصل به الكفاية من المأكل والمسكن والملبس اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- ولا يلزمه أن يعطيها مصروفاً زائداً عن النفقة الواجبة، ولا حرج عليه أن يعطي أقاربه ما شاء من العطايا ما دام ينفق على زوجته بالمعروف. وانظري الفتوى: 132322
-وعلى الزوج أن يعفّ زوجته حسب قدرته وحاجتها؛ وليس له أن يعزل عنها بغير رضاها.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. انتهى.
- من حقّ الزوجة على زوجها أن يسكنها في سكن مناسب مستقل لا تتعرض فيه لأذى، وليس للزوجة الاعتراض على استضافة أهله في بيته من غير ضرر يعود عليها.
وراجعي الفتويين: 62280 ، 64629
-لا يجوز للزوج التهاون في التعامل مع النساء الأجنبيات؛ وخاصة عند خوف الفتنة؛ وعلى الزوجة أن تنهاه عن ذلك برفق وحكمة.
- على الزوجين السعي في الإصلاح وتجنب الشقاق، وإذا لم يصطلحا فينبغي على العقلاء من الأقارب أو غيرهم من الصالحين؛ أن يتدخلوا للإصلاح والمحافظة على جمع شمل الأسرة.
- الأصل في علاقة الزوجين المودة والتفاهم، ولا ينبغي لأحدهما أن يكره الآخر، أو ينفر منه لعيب فيه، أو تقصير منه في بعض الحقوق، بل ينبغي عليه الصبر، والتجاوز عن بعض الأخطاء، والتغاضي عن الزلات والهفوات، والنظر إلى الجوانب الطيبة في أخلاقه، ومعاشرته.
والله أعلم.