ضابط ما يحرم التشبه بالنساء في اللباس

20-5-2024 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم لبس شاب أعزب للملابس الداخلية -ما يسمى السترينج من النوع المخصص للرجال- بهدف إراحة المنطقة الحساسة؟
وهل في ذلك تشبه بالنساء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                  

فلا يحرم عليك ارتداء الملابس الداخيلة المذكورة إذا كانت مختصة بالرجال -كما ذكرتَ- ولا فرق في هذا الحكم بين الأعزب وغيره. وإنما يحرم على الرجل لبس ما كان مختصا بالنساء.

جاء في حاشية الشربيني على الغرر البهية شرح البهجة الوردية: ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته، أو غالبا في زيهن.

وكذا يقال: في عكسه فإن تشبه النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر. اهـ.  

والله أعلم.

www.islamweb.net