الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غرامات التأخير التي تفرضها الجهات على المتأخرين في تجديد الرخص ونحوها، هي من باب التعزيرات المالية، وفي جوازها خلاف بين العلماء. وراجع الفتوى: 235963.
وأما حكم تقديم شركتكم خدمةَ إصدارِ وتجديدِ الرخص التجارية لهذه الشركات، مع وجود هذه الغرامة المفروضة من الجهات الحكومية؛ فلا حرج عليكم فيه، ولا تأثمون بذلك، ولو على القول بحرمة هذه الغرامات، بشرط ألّا تباشر شركتكم تحصيلَ هذه الغرامات ولا كتابتَها.
والله أعلم.