الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك عند وفاتها من الورثة إلا زوجها، وأختها الشقيقة، وأختها من أبيها، ولم تترك وارثا غيرهم ــ كأب، أو جد، أو أم، أو جدة ــ فإن لزوجها النصف -فرضا- لعدم وجود فرع وارث، قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولأختها الشقيقة النصف، لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {سورة النساء:176}.
ولأختها من الأب السدس تكملة الثلثين، كبنت الابن مع البنت تماما، قال سبط المارديني في شرح الفصول: والأخت من الأب فصاعداً مع الشقيقة كذلك -أي تكملة الثلثين- للإجماع. اهــ.
وفي كشاف القناع: وَالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبِ مَعَهُنَّ -أَيْ الشَّقِيقَاتِ- كَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ، فَفِي شَقِيقَةٍ، وَأُخْتٍ لِأَبٍ فَأَكْثَرَ، لِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ، وَلِلَّتِي لِأَبٍ فَأَكْثَرَ السُّدُسُ، تَكْمِلَة الثُّلُثَيْنِ.. اهـ.
والمسألة عائلة - والعول زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء ــ فأصل المسألة من ستة، وتصير بالعول من سبعة، للزوج منها ثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم، وللأخت من الأب منها سهم واحد، وانظر الفتوى: 177043في بيان معنى العول في مسائل الميراث، وهذه صورة مسألة الزوج، والأخت الشقيقة، والأخت من الأب:
الورثة | 6 ــ 7 |
---|---|
زوج | 3 |
أخت شقيقة | 3 |
أخت من الأب | 1 |
والله أعلم.