الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفهوم من قول السائل: ادعاء الإصابة... أنه لم يُصَب، ولكنه كان مع صديقه أثناء الحادث! فإن كان الحال كذلك، فلا يجوز ادعاء شيء لم يكن، وخاصة إذا ترتب عليه استحقاق مالي، فإنه عندئذ يجمع بين الكذب، والغش، وخيانة الأمانة، وأكل المال بالباطل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء: 29}.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. قال المنذري في الترغيب: رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني.
وانظر بعض توصيات المجلس الأوربي للإفتاء للجاليات المسلمة، في الفتوى: 392128.
وأما إن كان السائل قد أصيب بالفعل، وهو يسأل عن حكم أخذ تعويض بقدر إصابته من شركة التأمين التي تعاقد معها صديقه المتسبب في الحادث، فلا مانع من ذلك، حتى ولو كان التأمين تجاريا، وراجع في ذلك الفتويين: 24030، 113917.
والله أعلم.