الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت المعاملة التي بين السائل والعميل ليست مجرد مواعدة على البيع، ولا مجرد ترويج للسلعة، وإنما هي عقد صفقة بيع، فإنها لا تصح، لا من باب عقد السلم، ولا من باب البيع العادي.
ولمعرفة البديل عن طريقة هذه المعاملة يمكنك الاطلاع على الفتويين: 323008، 477070.
والله أعلم.