الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوع التجارة التي اشتركت فيها، وحقيقتها، لكن ما دمت قد اطلعت على فتاوى بتحريمها؛ لأنها قائمة على الربا، فكفَّ عنها، ولك أخذ رأس مالك، أو ما بقي منه، ولا يباح لك البقاء في تلك التجارة، أو زيادة رأس المال، والدخول في معاملات محرمة جديدة بحجة تعويض ما خسرته. فمن شروط التوبة : الإقلاع عن الذنب، ولا يتم إقلاعك عن الذنب في مثل هذه المعاملة، إلا بالكف عنها فورا.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة، سنة 1415 هـ، الموافق 1995: " 3-لا يجوز للمسلم شراء أسهم الشركات، والمصارف، إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالماً بذلك . 4- إذا اشترى شخص، وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا، ثم علم، فالواجب عليه الخروج منها. انتهى
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما فاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب.
والله أعلم.