الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الحلي المعد للزينة إذا بلغ نصابا، وهذا منقول عن بعض الصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين، لما صح من حديث أبي داود أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله، فقال: أتؤدين زكاتهن؟ فقالت: لا، قال: هن حسبك من النار. ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصابا، أو كان عند عائشة رضي الله عنهما ما تضمه لها حتى تبلغ نصابا وأشار الصنعاني في "سبل السلام" إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء وهو قول جماعة من الصحابة وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين، فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة، ونحن نرى أن الأولى أن يزكى احتياطا ليخرج من الخلاف، ويغلب حظ الفقراء.
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به، ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2،5% اثنين ونصف بالمائة ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراما تقريبا، وقد سبق تفصيل في الموضوع أكثر في الفتوى رقم: 48892.
والله أعلم.