الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في مثل هذا اللفظ: اعتبريها طالقا- هل يقع به الطلاق أو لا؟ والراجح والذي عليه الفتوى عندنا أنه من كنايات الطلاق، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، وأنت أدرى بنيتك إن كنت نويت بذلك تطليقها، أم لم تقصد تطليقها، وراجع الفتوى: 333532.
وعلى تقدير أنك نويت الطلاق، فههنا أمر آخر، وهو أن أهل العلم قد ذكروا أن النية، والسبب الباعث على الطلاق لهما تأثيرهما، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى: 264043.
فإن كنت تقصد طلاقها عند سفرها حال الخصومة، فلا تطلق بسفرها بعد زوال الخصومة، وحصول الصلح بينكما، ولا تلزمك كفارة.
ونوصيك وزوجتك بتقوى الله، والحرص على المحافظة على كيان الأسرة متماسكا، والحذر من توهينها بالخصومات، والتلفظ بالطلاق، فقد تكون عاقبة ذلك الندم.
والله أعلم.