الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لا شك فيه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وأن ما يوصل إلى الحرام يكون مثله، وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمراً لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى، قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
وعليه فكل عمل فيه إعانة على الحرام وتعاون على الإثم فلا يجوز، لأنه وسيلة إلى ارتكاب المنكر، وبحسب ما ذكرت من طبيعة عملك، من إدخال أسئلة وإجاباتها وما تحويه هذه الأسئلة من التعريف والإشادة بأهل الفسق من المطربين والمطربات، مخرجي هذه الأعمال المخلة بالأدب والمشيعة للفاحشة بين المسلمين، فإن هذا العمل فيه تعاون على الإثم والباطل، وعليه فإن استطعت أن تعمل مع تجنب هذا المحظور فعلت وإلا فننصحك بترك هذا العمل والبحث عن عمل آخر يكون خاليا من مثل هذه الأمور التي أقل ما فيها أنها من التعاون على الإثم: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2-3].
والله أعلم.