حكم تأجير محل لشركة تأمين

2-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لنا تأجير محل تابع للمسجد لشركة التأمين؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتأجير محل لشركة تأمين راجع إلى نوع تأمين هذه الشركة سواء كان المحل تابعاً لمسجد أو غيره، فإذا كان تأمين هذه الشركة تجارياً وهو الغالب في شركات التأمين، فإنه لا يجوز تأجير المحل لهم، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: 2).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى: قال ابن حبيب: وقد نهى ابن عمر أن يكري الرجل بيته أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر. حدثنيه عبد الله بن صالح عن الليث عن نافع قال ابن حبيب، ومن فعل ما نهى عنه بأن باع كرمه ممن يعصر خمرا أو أكرى داره أو حانوته ممن يبيع فيها الخمر تصدق بجميع الثمن. وكذلك قال مالك: فهذا ابن عباس يبين أن إمساك هذا الثمن فسوق، وأن إنفاقه فسق، وهذا من أبين ما يكون في فساد العقد، فإنه لو كان صحيحا لكان الثمن حلالا فإنا لا نعني بفساد العقد في حق البائع إلا أنه لم يملك الثمن الذي أخذه، ولا يحل له الانتفاع به بل يحب عليه أن يتصدق به إذا تعذر رده على مالكه، كما يتصدق بكل مال حرام لم يعرف مالكه. اهـ.

وإذا كان تأمين هذه الشركة تأمينًا تعاونياً؛ فإنه لا حرج في تأجير المحل لها، سواء كان لمسجد أو غيره.

ولمعرفة الفرق بين شركات التأمين التجاري وشركات التأمين التعاوني راجع الفتويين التاليتين: 472، 2593.

والله أعلم .

www.islamweb.net