الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنك إنما أُتِيت من جهة تساهلك في التعامل مع هذه المرأة وهي أجنبية عنك، فكان هذا مدخلا للشيطان، وقد جاء الشرع بالتشديد في جانب تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية، وعدم محادثتها إلا لحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وقد أوردنا جملة من النصوص المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى: 186801.
وإن كنت سببا في إفسادها على زوجها بالكلام معها عن الزواج منها ونحو ذلك مما يدعو للطلاق، فأنت مخبب لها، فيجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وقطع العلاقة معها.
وزواج المخبب ممن خبب بها في حكمه خلاف، فقد أجازه الجمهور، ومنع منه المالكية، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7895.
وعلى القول بجواز الزواج منها، وهو ما رجحناه، فإن الوفاء بالوعد في حكمه خلاف، ويرى الجمهور أنه لا يجب، ولكنه مستحب، وهو ما نرجحه. وبناء عليه لو أنك وعدتها بالزواج منها، فلا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، ولا إثم عليك إن لم تف لها بذلك، وراجع الفتوى: 17057.
بقي أن ننبه إلى أنه يحرم شرعا إفشاء أي من الزوجين لأسرار الحياة الزوجية، ولا سيما ما تعلق منها بالفراش، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها.
وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى: 113215.
والله أعلم.