الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت السائلة تعني أنها لم تشتر هذا المنتج، وإنما أضيف للفاتورة خطأً من البائع، فمن حقها أن تسترد ثمنه، ويجب على البائع أن يرده إليها؛ لأنه في حكم الأمانة في يده.
قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: لو دفع المشتري إلى البائع أكثر من حقه غلطًا، فالزائد أمانة. اهـ.
وفي هذه الحال لا حرج على السائلة في إصرارها على استرداد الثمن، ومع ذلك فالأفضل هو السماحة والمكارمة ما دام ذلك ممكنًا، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: رحم الله رجلاً سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى. رواه البخاري.
والله أعلم.