الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولابنتيه الثلثان ـ فرضا: لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
والباقي للأخوين الشقيقين، والأخوات الشقيقات -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {سورة النساء:176}.
فيقسم المبلغ المذكور ــ ثلاثون ألف دينار ــ على مائة واثنين وتسعين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة وعشرون سهما، وللبنتين ثلثاها: مائة وثمانية وعشرون سهما، لكل واحدة منهما أربعة وستون، ولكل أخ شقيق عشرة أسهم، ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم، فيتحصل للزوجة ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون دينارا - 3750 دينارا - ويتحصل لكل بنت عشرة آلاف دينار -10000 دينار- ويتحصل لكل أخ شقيق ألف وخمسمائة واثنان وستون دينارا، وخمسة قروش - 1562.5 - ويتحصل لكل بنت، سبعمائة وواحد وثمانون دينارا، وخمسة وعشرون قرشا -781.25 - وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 24 × 8 | 192 |
زوجة | 3 | 24 |
بنتان | 16 | 128 |
أخوان شقيقان 4 أخوات شقيقات |
5 |
20 20 |
والله أعلم.