الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنساء المذكورات لسن مَحْرَمًا لك في السفر، ومحرم المرأة هو زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد، كما قال صاحب الزاد في بيان محرم السفر: وهو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سبب مباح. انتهى.
وقد اختلف أهل العلم في وجوب العمرة؛ والراجح عندنا أنّها واجبة على الفور مرة كالحج.
وراجعي الفتوى: 28369
وعليه؛ فسفر المرأة إلى العمرة بدون محرم مع رفقة مأمونة يجري فيه خلاف الفقهاء، والراجح عندنا الجواز.
وراجعي الفتويين: 464257، 14798.
ولكن إذا منعها والداها، أو أحدهما من السفر دون محرم؛ فالواجب عليها طاعتهما، ولا يجوز لها السفر دون رضاهما؛ إلا إذا كانت البنت تعتقد وجوب العمرة على الفور، وتعتقد عدم اشتراط المحرم، والاكتفاء بالرفقة الآمنة؛ ففي هذه الحال يكون السفر للعمرة واجبا عليها؛ فلا يجوز لها طاعة والديها في تركه.
وراجعي حكم طاعة الوالدين في المسائل الخلافية في الفتويين: 333040، 482737.
والله أعلم.