الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الذي يلزم المدين هو قضاء ما ثبت في ذمته وقت التحمل، فهذا الشخص الذي اقترض منك مالاً يجب عليه رد مثله، فإذا لم يكن عنده وقت القضاء مثله أو كان عنده ورضيت أنت بأخذ بدل عنه أرضاً أو داراً أو نحو ذلك، فلا مانع.
جاء في المدونة عن خالد بن أبي عمران: أنه سأل القاسم وسالماً عن الرجل يسلف الرجل عشرة دنانير سلفا فأراد أن يأخذ بها منه زيتاً أو طعاماً أو ورقا، بصرف الناس فقال: لا بأس به، وقاله جابر بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وربيعة: أنه لا بأس باقتضاء الطعام والعروض في السلف. انتهى.
وأما ما عرضه عليك فهو مجرد توكيل لك على بيع أرضه ثم أخذ مقدار دينك من قيمتها.... إلخ، وهو أمر جائز ولا تعلق له بالربا، ولك أن تقوم بذلك بأجر وبدون أجر.
والله أعلم.