الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمّن سؤالك عدة أمور تتعلق بصلاة والدك، وسيكون الجواب في النقاط التالية:
1ـ إذا كان والدك -كما ذكرت- يعرف الأشخاص، ولديه إدراك؛ فإن الصلاة واجبة عليه، ويجب عليه أداؤها بحسب استطاعته، ولْتعينوه على ما يقع فيه من أخطاء في الفاتحة، أو التشهد، أو نحو ذلك.
2ـ إذا عجز والدكم عن الصلاة قائما فإنه يصلي جالسا على كرسي، أو على الأرض لكن لا بدّ من التوجه إلى القبلة، وأعينوه على ذلك، فإن المريض لا يسقط عنه استقبال القبلة إلا إذا عجز عنه ولم يجد من يعينه على ذلك.
جاء في المجموع للنووي: المريض الذي يعجز عن استقبال القبلة ولا يجد من يحوله إلى القبلة لا متبرعا ولا بأجرة مثله وهو واجدها؛ يجب عليه أن يصلي على حسب حاله، وتجب الإعادة؛ لأنه عذر نادر. اهـ.
3ـ يجب على الوالد الوضوء إن قدر عليه، فإن عجز عنه لخوف حصول مرض، أو زيادته، أو تأخر شفاء جاز له التيمم. وراجع الأعذار المبيحة للتيمم في الفتوى: 132427
4ـ في حال نوم الوالد، وخشيتم خروج وقت الصلاة فيشرع لكم إيقاظه للصلاة، إما استحبابًا أو وجوبًا على خلاف بين الفقهاء في حكم إيقاظ النائم للصلاة، كما بيناه في الفتوى: 130864.
5ـ يجوز لوالدكم جمع الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء إذا حصلت له مشقة في أداء كل صلاة في وقتها؛ فإن الجمع مباح للمشقة عند بعض أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 164900
وهذا كله إنما يطلب به حيث كان عنده إدراكه، وإلا فلا تكليف عليه وقت فقد وعيه وغيبوبة عقله.
والله أعلم.