الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرضاعة التي لا يشك في تحريمها ويصير صاحبها ولدا لمرضعته تحرم عليه بتاتها إن كان ولدا وأولادها إن كان الرضيع بنتا هي أن يرضع الولد خمس رضعات وهو في الحولين بدليل ما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقصد عائشة بذلك أن نسخ تلاوة الرضعات الخمس تأخر إنزاله جدا حتى إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس يقرأ خمس رضعات يجعلها من القرآن الكريم، لكونه لم يبلغه نسخ تلاوة ذلك لقرب عهده، هذا هو القدر المحرم من الرضاعة وهو مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وهو الراجح لقوة دليله ووضوحه في الموضوع، وعليه، فإن الرجل المذكور لا يجوز له أن يتزوج من رضعت من أمه خمس رضعات إذا كان ذلك في الحولين، وليعلم السائل الكريم أنه لا عبرة بعدم مصه من لبن أمه لأنها أمه ولو لم ترضعه فيحرم عليه كل من أرضعته سواء معه أو قبله أو بعده، بشرط أن يرتضع منها وهو في فترة رضاعة كما قدمنا، فإن رضع منها وهو كبير فلا عبرة برضاعه عند جمهور العلماء كما هو مبين في الفتوى رقم: 3901.
والله أعلم.