الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان الضوابط الشرعية لعقد التأجير التمويلي، أو ما يعرف بالتأجير المنتهي بالتمليك، فانظري الفتوى: 308386.
ولا يشترط لصحة العقد رؤية العين المستأجرة إذا وصفت لكِ، وكانت صفاتها منضبطة.
قال ابن قدامة في الكافي في فقه الإمام أحمد: فإن كانت الإجارة لعين معينة، اشترط معرفتها برؤية، أو صفة، إن كانت تنضبط بالصفات. انتهى.
والله أعلم.