الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن غلبة الظن في العلم بحال الشيء المشترى تنزل منزلة العلم كما هو الشأن في أغلب أحكام الشريعة.
قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ
وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم. اهـ
وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ.
ومن القواعد الفقهية المقررة قاعدة: العمل بأكبر الرأي جائز.
قال محمد صدقي في موسوعة القواعد الفقهية: المراد بأكبر الرأي: غلبة الظن، والإدراك للجانب الراجح فمفاد القاعدة: أن عند عدم اليقين يكفي غلبة الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر. اهـ، وراجعي للفائدة الفتوى: 441343.
والله أعلم.