الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن شروط صحة الصلاة أداؤها في وقتها لقول الله جل وعلا: إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا [النساء:103]، واتفق أهل العلم على ذلك فإنه لا يجوز الجمع إلا لعذر فقد قال عمر بن الخطاب: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر. وأما الجمع بينهما للعذر فجائز ومن الأعذار المبيحة للجمع عند طائفة من أهل العلم: كل شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع استنادا إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع قال: قلت لابن عباس لم فعل ذلك قال: كي لا يحرج أمته، وفي حديث أبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك، قال: أراد أن لا يحرج أمته.
وعلى هذا القول فإنه لا حرج عليك في الجمع بين الصلاتين الظهر مع العصر تقديماً بعد دخول وقت الظهر والمغرب مع العشاء تأخيراً، رفعاً للحرج الذي تواجهه وهذا بشرط أن لا يكون بإمكانك أن تصلي كل صلاة في وقتها، وأن تكون تتضرر بترك العمل ولا تجد غيره للكسب والنفقة.
وأما مس المرأة باليد فإنه محل خلاف بين أهل العلم فذهب بعضهم إلى أنه ينقض مطلقا وذهب بعضهم إلى أنه لا ينقض مطلقا وفصل بعضهم بين المس بشهوة فينقض وبغيرها فلا ينقض والذي نفتي به هو القول الثاني لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم: قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه أحمد، وأصحاب السنن، ولكن مس الأجنبية ومصافحتها حرام لما رواه الطبراني والبيهقي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه.
إلا أنه يجوز مس ما دعت إليه الحاجة من الأجنبية كعلاج ونحوه.
والله أعلم.