الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من توفي وترك أختا لأب وأربعة إخوة من الأب ولم يكن عنده وارث غيرهم، تقسم تركته بين إخوته من الأب للذكر مثل حظ الانثيين ويدل لهذا قول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:176].
وبناء عليه فإن كان محمد ترك أخنا لأب وأربعة إخوة من الأب ولا وراث غيرهم، فإنه يقسم الموروث إلى تسعة أقسام فتأخذ الأخت واحدا منها ويأخذ كل من الأخوة الذكور اثنين، ولا شيء لأبناء الإخوة لأنهم محجوبون بمن هو أقرب منهم وهم الإخوة لأب، وهذا بناء على ما فهمناه من أنه ترك أختا وأربعة إخوان ذكوراً، وإن كان مراد السائل غير ذلك فليوضحه لنا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.