الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حدد الشرع الحكيم ما يملكه الزوج على زوجته من التطليقات، وذلك في قول المولى سبحانه: [الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ](البقرة: 230)
فبين سبحانه أنها ثلاث تطليقات، لا يملك الزوج بعدها إرجاع زوجته حتى تنكح زوجاً غيره فيدخل بها دخولاً حقيقياً ثم يطلقها أو يموت عنها.
إذا ثبت هذا فنقول للأخ السائل إن الواجب عليك أن لا تقرب زوجتك، مادمت قد أقررت بوقوع ثلاث طلقات أو أكثر، وعليك بمراجعة المحكمة الشرعية لتنظر في أمر هذه الطلقات هل هي نافذة أم لا. ثم إن الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، عما وقع منك من التفريط في أمر ما كان لك أن تتساهل فيه، لا سيما وأنك تعيش في دار من ديار المسلمين، العلماء فيها متوافرون.
والله أعلم.