مذاهب الأئمة في نفقة العلاج والدواء للزوجة

12-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ماذا يجب على الزوج إذا مرضت زوجته هل يجب عليه تركها لأهلها حتى تصح أو هو ملزم بعلاجها بمعنى آخر إذا أصيبت مثلاً بمرض مثل الجنون على سبيل المثال أو مرض مقعد هل علاجها واجب عليه أم على أهلها، أرجو الله أن يوفقني وإياكم لما في الخير؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمذهب جمهور العلماء أنه لا يجب على الزوج علاج امرأته سواء كان مرضها بجنون أوغيره ولا يدخل ثمن علاجها ضمن النفقة الواجبة، وهذا معتمد أقوال المذاهب الأربعة، قال الحصكفي الحنفي: لا يلزمه مداواتها.

قال ابن عابدين في حاشيته شارحا لكلامه: أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة.

قال العدوي في حاشيته على شرح كفاية الطالب الرباني: لا يلزمه الدواء لمرضها، ولا أجرة نحو الحجامة، ولا المعالجة في المرض.

قال الخطيب الشربيني الشافعي في شرحه لمتن أبي شجاع: ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد وخاتن لأن ذلك لحفظ الأصل ويجب لها طعام أيام المرض وأدمها لأنها محبوسة عليه ولها صرفه في الدواء ونحوه. 

وقال البهوتي في كشاف القناع: ولا يجب عليه -أي الزوج- الأدوية وأجرة الطبيب والحجام والفاصد -أي الزوجة-. 

ويرى بعض المالكية وجوب نفقة علاج الزوجة على الزوج، جاء في منح الجليل ممزوجا لمختصر خليل للقاضي عليش: "(وَ) لَا يُفْرَضُ (دَوَاءٌ وَلَا حِجَامَةٌ) وَلَا أُجْرَةُ طَبِيبٍ. ابْنُ عَرَفَةَ: ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الْحِجَامَةِ وَلَا الطَّبِيبِ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ أَبِي حَفْصِ. ابْنُ الْعَطَّارِ: يَلْزَمُهُ أَنْ يُدَاوِيَهَا بِقَدْرِ مَا كَانَ لَهَا مِنْ نَفَقَةِ صِحَّتِهَا لَا أَزْيَدَ. ابْنُ زَرْقُونٍ: فِي نَفَقَاتِ ابْنِ رَشِيقٍ عَنْ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ: عَلَيْهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ وَالْمُدَاوَاةِ. انتهى

فهذه هي مذاهب أهل العلم وهم كما ترى يتكلمون على عدم الوجوب، أما من حيث التبرع فينبغي للزوج أن يعالج زوجته إن كان قادراً على ذلك ولا مال للزوجة، لأن ذلك من الإحسان وحسن العشرة والمعروف الذي يثاب ويؤجر عليه، وأولى الناس بمعروفه زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرجه الترمذي وغيره. 

والله أعلم.    

www.islamweb.net