الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن ابنتين، وأخ شقيق، وثلاث أخوات شقيقات، ولم يترك غيرهم، فإن لابنتيه الثلثين فرضا؛ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعطى بنتي سعد ابن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد، وأبو داوود، والترمذي، قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ،
والباقي للأخ الشقيق، والأخوات الشقيقات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله -تعالى-: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء : 176 }، فتقسم التركة على خمسة عشر سهما، لابنتيه ثلثاها، عشر أسهم، لكل واحدة منهما خمسة، ولأخيه الشقيق سهمان، ولكل أخت شقيقة سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة | أصل المسألة 3 × 5 | 15 |
بنتان | 2 | 10 |
أخ شقيق 3 أخوات شقيقات |
1 |
2 3 |
والمهر المؤخر إن ثبت للزوجة، فهي تستحقه بحلول أجله المتفق عليه عند العقد، فإن لم يذكر له أجل، فمحله الفرقة بموت، أو طلاق، ونحوه.
قال البهوتي الحنبلي في الروض المربع: وإذا أجل الصداق، أو بعضه، كنصفه، أو ثلثه صح التأجيل، فإن عين أجلا أنيط به، وإلا يعينا أجلا، بل أطلقا، فمحله الفرقة البائنة بموت، أو غيره، عملا بالعرف، والعادة. اهـ.
فإذا كان المتوفى لم يدفع المهر المؤخر المستحق عليه لمطلقته، ولم تسقطه هي عنه حتى مات، فإنه يكون من جملة الديون التي تؤخذ من التركة قبل القسمة، ويدفع لمطلقته.
وكل ما ثبتت ملكيته للميت، فهو من جملة تركته، وعدم علم بعض الورثة به، كالإخوة، أو الأخوات، أو غيرهم لا يسقط حقهم فيه، بل يجب على من علم به أن يخبرهم به، حتى يضم إلى تركته، ويجري عليه ما جرى عليها.
والله أعلم.