الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأبناء الخال ليسوا من المحارم؛ فلا تجوز لك مصافحتهم، فالمصافحة بين النساء والرجال الأجانب محرمة عند أكثر العلماء. وراجعي الفتوى: 371980
وغضب خالك وأبنائه، وتهديدهم لك بالقطيعة؛ لا يبيح لك فعل الحرام، وإذا قاطعوك فالإثم عليهم لا عليك.
لكن بِيِّني لخالك حكم الشرع بتحريم مصافحة المرأة الأجانب، وأطلعيه على كلام أهل العلم في ذلك، وبيني له أنَّ قطع الرحم من كبائر المحرمات، وداومي على صلته قدر استطاعتك، بما لا يضرك، ولا يوقعك في محرم، فصلة الرحم ليست محصورة في الزيارة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
وراجعي الفتوى: 414658
والله أعلم.