الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت أنه في نهاية المدة ستسلم جميع ما دفعت مع زيادة، وهذا معناه، كما هو الظاهر، وكما هو المعروف عن البنك الربوي، والتأمين التقليدي أن المشترك يودع أقساط التأمين، ثم يأخذها مع الفوائد المضمونة المضافة إليها بعد مدة، وهذا لا يجوز، ولو مع نية المرء أن يتخلص من تلك الفوائد الربوية بدفعها للفقراء، والمساكين.
قال الزركشي في المنثور: وقال ابن الرفعة: ما كان من العقود منهياً عنه، فالإقدام عليه حرام. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 291289.
والله أعلم.