الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أولاد الأخت ليسوا من الورثة لا فرضا، ولا تعصيبا، وهم من "ذوي الأرحام" الذين لا يرثون عند وجود أحد من أصحاب الفروض -غير الزوجين-، ولا يرثون كذلك عند وجود وارث من العصبة، وقد سبق تفصيل ذوي الأرحام، ومتى يرثون في الفتوى: 101901
فإذا كانت المسألة ليس فيها وارث غيرالسائلة، وأختها، ولم يكن في المسألة عاصب، كابن عم مثلا، ولو كان بعيدا، فإن جميع التركة لكما الثلثان تأخذانهما فرضا بنص القرءان: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}. والثلث الباقي يرد عليكما، فتقتسمان جميع التركة بينكما بالسوية نصفان.
ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية؛ وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه، إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية- إذا كانت موجودة-، تحقيقا لمصالح الأحياء، والأموات.
والله أعلم.