الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفاة من الورثة إلا من ذكر في السؤال؛ فبعد تسديد ديونها كاملة والوصايا الثابتة شرعا، تقسم التركة بين أولادها الذكور والإناث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}.
وأما الوصية المذكورة "بتقسيم الذهب بين بنات الموروثة": إن كان المقصود بها هو أن الذهب يحسب من ضمن التركة وتكون قسمته في نصيب البنات فلا حرج في ذلك على مقدار نصيبهن من التركة، ما لم يعارض في ذلك بقية الورثة.
وأما إن كان المقصود هو أنها وصية يخصص بها البنات ولا تحسب من ضمن التركة بل يأخذنها فوق نصيبهن من التركة؛ ففي هذه الحال تكون تلك الوصية وصية لوارث، وقد جاء النهي الشرعي عنها، ولا تنفذ إلا بموافقة جميع الورثة.
وهذا الغموض في تحديد المراد من تلك الوصية يؤثر على دقة الجواب.
وعلى كل حال فإنك التركة تقسم على "سبعة عشر" سهما: لكل ابن من الأبناء الذكور السبعة "سهمان"، ولكل بنت من البنات الثلاث "سهم واحد".
الورثةالأسهم |
17 | 2،000،000 |
---|---|---|
الأبناء الذكور السبعة | 14 |
=235،294.117646 لكل ابن |
البنات الثلاث | 3 |
=117،647.058823 لكل بنت |
وننبه الأخ السائل إلى أن موضوع التركات خطير وشائك للغاية؛ فقد يكون هناك وارث لم يذكره السائل ولم يعلم أنه وارث، وقد تكون هناك حقوق أخرى تتعلق بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال وغير ذلك.
فلا ينبغي الاكتفاء بهذه الفتوى التي أعدت طبقا لسؤال ورد قد يكون ناقصا، بل لا بد من الرجوع للمحكمة الشرعية كي تنظر في المسألة من كل الجوانب تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.