الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نصيب الأخ الذي توفي يقسم على ورثته، فإن كان لم يترك وارثا غيركم؛ فإن التركة تقسم على بقية الورثة على أنها تركة واحدة، ويعتبر موته كالعدم، فتقسم على الباقي من إخوته للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى؛ لقول الله تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {النساء: 176}.
وجاء في مختصر خليل المالكي مع شرحه: وإن مات بعض قبل القسمة، وورثه الباقون بالوجه الذي ورثوا به الأول.. فكالعدم. اهـ
ولذلك؛ فإذا كان ورثة الأخ الذي توفي بعد الوالد، وقبل قسمة التركة هم نفس ورثة الوالد، ولم يكن للأخ وارث غيرهم، فموته كالعدم بالنسبة لتقسيم التركة؛ لأن إرثهم له كإرثهم من أبيهم.
وإن كان للأخ ورثة آخرون، فبينوا ذلك.
ثم إننا ننبه إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية. وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية؛ كي تنظر فيها، وتحقق.
فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.
ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.