الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الصفرة متصلة بالدم، وكان مجموع مدة الدم وما اتصل به لا يبلغ خمسة عشر يوما؛ فجميع ذلك حيض؛ فإن الصفرة المتصلة بالدم تُعد حيضا.
وانظري الفتوى: 134502
والطهر يعرف بالجُفوف سواء كان معه إفرازات شفافة أو لا، ويعرف كذلك بالقصة البيضاء.
وانظري الفتوى: 118817
فإذا رأيت إحدى علامتي الطهر فإنك تبادرين بالاغتسال، وإذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة فإنك لا تعدينها حيضا.
وبهذا تعلمين أن تركك للصلاة والحال اتصال الصفرة بالدم هو الواجب عليك.
وإن فُرِض أنك تركت الصلاة حيث تظنين نفسك حائضا ولم يكن الأمر كذلك؛ ففي وجوب القضاء خلاف.
وانظري الفتوى: 125226
والأحوط القضاء والحال هذه إبراء للذمة بيقين.
والله أعلم.