التصدق على أسرة عائلها مدخن

21-10-2024 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي عن حكم عدم المساعدة لأسرة المدخن؛ بالرغم من أنها أسرة فقيرة، ورب الأسرة المدخن عمره فوق الخمسين سنة، ولا يجد عملا.
وسبب عدم المساعدة أن رب الأسرة مدخن.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فالتدخين من المحرمات في قول عامة العلماء المعاصرين، وينصح من يدخن بالتوبة النصوح إلى الله تعالى.

لكن وجود مدخن في الأسرة -ولو كان ربها- لا يحرم مساعدتها، والتصدق عليها، ولا سيما إذا كانت محتاجة.

ولو فرض كون الأب قد يصرف شيئا من ذلك في التدخين، فإثمه على نفسه، وللمتصدق أجر صدقته.

مع أن تحري ذوي الصلاح والتقوى بالصدقة أولى.

قال النووي: يستحب أن يخص بصدقته الصلحاء، وأهل الخير، وأهل المروءات والحاجات، فلو تصدق على فاسق، أو على كافر من يهودي، أو نصراني، أو مجوسي؛ جاز، وكان فيه أجر في الجملة. اهـ

والله أعلم.

 

www.islamweb.net