الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالحكم في مثل هذه القضية يرجع فيه إلى الجهات الطبية، والقضائية للتحقيق، وإثبات مسؤولية الطبيب عن الوفاة، أو نفيها.
والذي نقوله بوجه عام: أن الأصل هو براءة ذمة الطبيب، وأن الشك في خطأ الطبيب، أو في كون تدخله، أو إهماله هو سبب الموت لا يوجب عليه شيئا.
لكن إذا ثبت بتحقيق، وحكم الجهات المختصة أن الطبيب قد وقع منه ما يُعدُّ -في حكم أهل الخبرة والاختصاص- إهمالًا طبيًّا، وتقصيرًا في أداء واجب المهنة، وأن ذلك هو الذي أدّى للوفاة: فإن هذا يكون له حكم قتل الخطأ؛ فتجب على الطبيب كفارة القتل الخطأ، وتجب الدية على عاقلته.
وانظر التفصيل في الفتاوى: 400786، 371281، 462688، 356956.
والله أعلم.