الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن هذه الكراتين ملك لصاحب الصيدلية، فلا يجوز لمن يعمل عنده أن يبيعها إلا بإذنه.
فإن أذن لأحد في بيعها، فهي لمن أذن له، وإن نبذها رغبة عنها، فهي لمن سبق إليها. أو كان العرف جاريا بنبذها والرغبة عنها فتكون لمن أخذها، والإذن العرفي، كالإذن النصي، وما ينبذه الناس من أموالهم رغبة عنه يكون لمن أخذه.
قال ابن قدامة في المغني: كل مباح مثل الحشيش، والحطب، والثمار المأخوذة من الجبال، وما ينبذه الناس رغبة عنه، أو يضيع منهم مما لا تتبعه النفس ... من سبق إلى شيء من هذا، فهو أحق به، ولا يحتاج إلى إذن الإمام، ولا إذن غيره؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به. اهـ.
وقال الحجاوي في الإقناع: وما ينبذه الناس رغبة عنه ملكه، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. اهـ.
وللفائدة حول الإذن العرفي وأنه كالإذن النصي انظر الفتوى: 80975.
والله أعلم.