الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست العبرة بكون الربح مُتغيرا فَحَسب، وإنما العبرة بسبب هذا الربح، وكيفيته، وشرطه!
وعليه؛ فإن كان نظام التحويش المذكور مَبْنِيا على مقتضى عقد المضاربة الشرعية، وكان استثمار المال فيما هو مباح؛ فهو جائز.
وقد بينا أهم شروطها في الفتويين: 206356، 280756.
وإن اختل شرط من شروط المضاربة كضمان الشركة لرأس المال، سواء كان الربح معلوما، أو متغيرا؛ فلا يصح ذلك.
والله أعلم.