الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال المذكور وهبه أصحابه لتلك المرأة، فإنه يعتبر تركة لورثتها، فيوزع عليهم جميعاً، كلٌ حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، وبالتالي فليس لك الاستئثار به لاستثماره، أو عمل مشروع خيري به للمتوفاة.
قال مالك في الموطأ: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطَى، فورثته بمنزلته. اهـ.
وهو ما درج عليه ابن أبي زيد المالكي في الرسالة حيث قال: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب. اهـ.
وعلى فرض كون من تبرعوا بالمال خصصوه للعلاج دون غيره؛ فلا يصرف في غير ما حددوا، ما لم يتم استئذانهم في ذلك. فبينوا ذلك للوسيط بينكم وبينهم، وما يخبركم به في ذلك يجوز لكم العمل به. وللفائدة انظر الفتوى: 62355.
والله أعلم.