الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجمهور الفقهاء على مشروعية الحجر على من كبرت سنه، وتغير عقله.
وفي هذه الحال: يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر.
وعليكم أن تحفظوا مال والدتكم حتى تبت المحكمة في أمرها، فإن حكمت بأهليتها، وعدم الحجر عليها، فلا بد من إذنها للتصرف في مالها بالعقيقة، أو غيرها.
وإن حكمت بالحجر عليها، وأقامت من يتولى أمرها، فلا يجوز له -فضلًا عن غيره- أن يتصرف في مالها إلا بما يصلحه على وجه النظر والاحتياط، وبما فيه حظ لها واغتباط.
فلا يجوز له العقيقة عنها، ولا التصدق من مالها، ولا غير ذلك من التبرعات، ولو بإذنها.
وراجع في ذلك الفتاوى: 228823، 133279، 341047.
ومما يؤكد هذا أن مشروعية عَقَّ الكبير عن نفسه، محل خلاف بين أهل العلم.
قال ابن قدامة في المُغني: إن لم يعق أصلا، فبلغ الغلام، وكسب، فلا عقيقة عليه. وسئل أحمد عن هذه المسألة، فقال: ذلك على الوالد. يعني لا يعق عن نفسه؛ لأن السنة في حق غيره. اهـ.
والله أعلم.