من أدركته الفريضة وهو راكب ولم يمكنه جمعها

21-6-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الصلاة في القطار حيث الصلاة جالسا لعدم التمكن من الوقوف علما بأن السفر يأخذ من الوقت حوالي سبع ساعات. أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أدركته صلاة الفريضة وهو راكب أي نوع من المراكب ولم يمكنه جمعها إن كانت مما يجمع (أعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء) فإن استطاع أن ينزل حتى يصليها في وقتها وهو قائم مطمئن على الأرض فذلك هو الواجب عليه، وإن خاف فوات الوقت وتعذر عليه النزول فليصلها على المركوب مع المحافظة على استقبال القبلة وأركان الصلاة من قيام وركوع ما استطاع، فإن لم يستطع فليصل على الحالة التي هو عليها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير ذلك، بل يصلي في الوقت بحسب حاله، فإن كان محدثا وقد عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله تيمم وصلى، وكذلك الجنب يتيمم ويصلي إذا عدم الماء، أو خاف الضرر باستعماله لمرض أو لبرد، وكذلك إذا كان عليه نجاسة لا يقدر على أن يزيلها فيصلي في الوقت بحسب حاله، وهكذا المريض يصلي على حسب حاله في الوقت. انتهى.

الشاهد من كلام شيخ الإسلام أن الإنسان يصلي في الوقت بحسب حاله، ولو اختل شرط أو ركن من أركان الصلاة، وعليه أن يفعل الذي في استطاعته، لقول الله تعالى: [لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا] (البقرة: 286).

وقوله تعالى: [فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (التغابن: 16). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.

والأكمل لهذا الرجل أن يعيد هذه الصلاة فور نزوله.

والله أعلم.

www.islamweb.net