الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجارة على عمل في الذمة لا حرج في أن يستأجر الأجير غيره فيها، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، لصفة مميزة تجعل المستأجر يقصده بعينه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه، كما سبق بيانه في الفتاوى: 368845، 126722.
وكذلك الحال في عقد الاستصناع، كحال الطباخ إذا كان يشتري الطعام من ماله ليطبخه لغيره.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بموضوع عقد المقاولة والتعمير:
عقد المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو عقد جائز، سواء قدم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع، أو قدم المقاول العمل، وهو المسمى عند الفقهاء بالإجارة على العمل ...
- إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، فلا يجوز له أن يتفق مع مقاول آخر من الباطن.
- إذا لم يشرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه، جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، ما لم يكن العمل بعينه مقصودًا أداؤه من المقاول نفسه، لوصف مميز فيه، مما يختلف باختلاف الأجراء ... اهـ.
وعلى ذلك؛ فإن لم يشترط الزبون عليك أن تقومي بالطهي بنفسك، ولم يقصدك الزبون بعينك، فلا حرج عليك في الاتفاق مع طباخة أخرى تقوم بالعمل المتفق عليه بدلا عنك، بأجرة أقل، لتأخذي أنت ما زاد عليها.
ونلفت نظر السائلة إلى أن من شروط عقد الاستصناع بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وأوصافه المطلوبة.
وانظري للفائدة الفتوى: 397933.
والله أعلم.