الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فشرط صحة صرف عملة بغيرها هو التقابض في مجلس العقد، فإذا تحقق ذلك صح الصرف. ولا يشترط في ذلك التماثل، أو الالتزام بسعر معين في الصرف، وإنما المعتبر هو رضا المتعاقدين، سواء علا السعر أو انخفض. وليس هناك حد للربح يحرم تجاوزه. وراجع في ذلك الفتوى: 108071.
والله أعلم.