حكم الزواج من شقيقة زوجة العم

1-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب، أبلغ من العمر 24 عامًا. هل يجوز لي الزواج من شقيقة زوجة عمي؟ فهي متدينة وملتزمة، وأنا معجب بها. فهل هذا الزواج جائز شرعًا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الزواج من شقيقة زوجة عمك، فمجرد كونها شقيقة زوجة عمك، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من زواجك منها، فقد ذكر الله -عزَّ وجلَّ- المحرمات من النساء، ثم أعقبها بقوله سبحانه: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}، أي يبقى غير أولئك المحرمات على الأصل وهو الحِلّ.

ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 9441.

والله أعلم.

www.islamweb.net