الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الزواج من شقيقة زوجة عمك، فمجرد كونها شقيقة زوجة عمك، أو أختها، أو بنتها، ليس مانعًا شرعًا من زواجك منها، فقد ذكر الله -عزَّ وجلَّ- المحرمات من النساء، ثم أعقبها بقوله سبحانه: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ {النساء: 24}، أي يبقى غير أولئك المحرمات على الأصل وهو الحِلّ.
ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى: 9441.
والله أعلم.