حكم جعل الدين جزءًا من رأس مال الشركة

5-12-2024 | إسلام ويب

السؤال:
شركة تعمل في تقنية المعلومات (برامج، أنظمة، وخلافه)، طلبت منهم عدة برامج ومواقع، ولكن تلك الأعمال لم تنجح لعدة أسباب معلومة لدي، بعضها يتعلق بإدارتي لها، والبعض الآخر له أسباب أخرى، وقد دفعت لهذه البرامج مبلغ 1700 دولار على مدار عدة سنوات.
أخيرًا، أخبرتني الشركة بأنني أصبحت شريكًا معهم فيما يقدمونه من أعمال، وأن المبلغ الذي دفعته نظير هذه الأعمال يُعتبر قيمة مساهمتي في الشركة. كما أوضحوا أن نظام الشركة يتطلب أن يكون الحد الأدنى للمساهمة 3000 دولار، وفي حالة وصول هذا المبلغ إلى 3000 دولار، أكون مستحقًا لحصة من الأرباح.
وأضافوا أن الأرباح المتوقعة ليست مضمونة، لكنها تقديرية بنسبة قد تكون عالية، حسب توقعاتهم (مثل نسبة كذا بالمائة). فما حكم الشراكة مع هذه الشركة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تتضح لنا صورة المعاملة التي ذكرها السائل بالشكل الكافي!

فإن كان يقصد أن له دينًا على هذه الشركة قدره (1700)، فأرادت الشركة أن تدخل هذا الدين في رأس مالها، على أن يكمله ليكون قدر سهمه في رأس مال الشركة (3000). 

فإن كان هذا هو المراد، فلا يصح جعل الدين جزءًا من رأس مال الشركة، فإن من شروط رأس المال أن يكون عينا لا دينًا، كما سبق بيانه في الفتويين: 47193، 110026.

وقال البهوتي في «كشاف القناع»: (ومنها): أي: شروط الشركة (‌حضور ‌المالين، كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة (فلا تصح) الشركة (على) مال (غائب، ولا) على مال (في ‌الذمة)؛ لأنه لا يمكن التصرُّف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. اهـ.

وجاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (12) المتعلق بالشركة والشركات الحديثة: لا يجـوز أن تكـون الديون وحدها حصة في رأس مال الشـركة إلا فـي الحالات التي تكون فيها الديـون تابعة لغيرها، مما يصح جعله رأس مـال للشـركة، مثـل تقديم مصنـع رأس مال للشـركة بمـا له وعليه. اهـ.

وجاء في ملحق مستند الأحكام الشرعية: مستند عدم جواز أن تكون الديون وحدها حصة في رأس المال: أنه لا يتحقق به القدرة على التصرف في ممارسـة نشاط الشـركة، ولأنه قد يؤدي إلى الربا إذا كان الشريك هو المدين. أما إذا كانت الديون تابعة فمستند جواز ذلك مبدأ التبعية حسب القاعدة: (التابع تابع ولا يفرد بالحكم). اهـ.

وجاء في المعيار (13) المتعلق بالمضاربة: لا يجوز أن يكون رأس المال دينًا لرب المال على المضارب أو غيره. اهـ.

وجاء في ملحق مستند الأحكام الشرعية: مسـتند عـدم جواز كـون رأس المال دينًا لرب المـال على المضارب: هـو أن الأصل فيه أن يكون عينًا حاضرة، والدين مال غائب في الذمة، وفيه شبهة الربا؛ لأنه يتهم في تأخير دينه من أجل أن يزيده المدين بحيلة المضاربة. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net