الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يظهر لنا في هذا النوع من البطاقات الإلكترونية ما يُحظَر شرعا! فليس فيها رسوم أو فوائد ربوية، كما ذكرت السائلة، وأما رسوم الخدمة أو رسوم المعاملات بالشروط المذكورة، فهي من باب الأجرة أو السمسرة، وهي جائزة إجمالًا، ولا يشكل على ذلك تفاوت الأجرة بحسب نوع المعاملة، طالما كان ذلك مرتبطاً بوصف منضبط يؤول إلى العلم، ويرفع الجهالة عن العقد. وانظري للفائدة الفتوى: 471688.
والله أعلم.