الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتما لم تتفقا على عوض للخلع؛ فلا يعدّ ما حصل بينكما خلعًا؛ فالراجح عندنا أنّ الخلع لا يصحّ بغير عوض.
قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ولا يصح الخلع إلا بعوض؛ لأن العوض ركن فيه؛ فلا يصح تركه -كالثمن في البيع-؛ فإن خالعها بغير عوض، لم يقع خلع، ولا طلاق؛ لأن الشيء إذا لم يكن صحيحًا، لم يترتب عليه شيء -كالبيع الفاسد-، إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته؛ فيقع طلاقًا رجعيًّا. انتهى.
وعلى فرض الاتفاق على عوض؛ فلا يقع الخلع بما تلفّظ به الزوج، غير قاصد إيقاع الخلع.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: وإن كان بصيغة الاستفهام، بأن قال الزوج لها: أخلعتِ نفسك مني بألف درهم؟ فقالت: خلعت، اختلف المشايخ فيه:
قال بعضهم: يتم العقد.
وقال بعضهم: لا يتم، ما لم يقبل الزوج.
وبعضهم فصّل، فقال: إن نوى به التحقيق، يتم.
وإن نوى به السوم؛ لا يتم؛ لأن قوله: أخلعتِ نفسك مني؟ يحتمل السوم، بل ظاهره السوم. انتهى.
والله أعلم.