الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في حنثك في اليمين المذكورة في السؤال؛ هو قصدك، ونيتك بما تلفظت به؛ فالراجح عندنا؛ أنّ النية في اليمين تخصص العام، وتقيد المطلق.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وجملة ذلك: أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقاً لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له... والمخالف يتنوع أنواعًا؛ أحدها: أن ينوي بالعام الخاص... ومنها: أن يحلف على فعل شيء أو تركه مطلقًا، وينوي فعله أو تركه في وقت بعينه. انتهى مختصرًا.
فإن كنت قصدت بيمينك منع زوجتك من الخروج دون إذنك في حال تمكنها من التواصل معك لاستئذانك، وقد خرجت زوجتك دون إذنك، لعدم تمكنها من الاتصال بك؛ فلم تحنث في يمينك، ولم يقع الطلاق.
واعلم أنّ الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط بغرض تهديد الزوجة أو منعها من شيء ونحو ذلك؛ مسلك غير سديد، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.