الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تمّ عقد الزواج الشرعي على المرأة؛ فقد صارت زوجة للعاقد، وشكّها في المأذون الذي يقوم بتوثيق العقود؛ لا أثر له على صحة العقد، فإذا أرادت الزوجة فراق زوجها؛ فلا بد من الطلاق أو الفسخ، ولا يحل لها الزواج من غيره قبل الطلاق أو الفسخ.
وإذا امتنع الزوج من الطلاق أو الخلع؛ فعلى المرأة أن ترفع الأمر للقضاء الشرعي أو ما يقوم مقامه، أو تعرض الأمر على من يمكنها مشافهته من أهل العلم المختصين بالفتوى المشهود لهم بالفقه والديانة.
والله أعلم.