الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
اختلف أهل العلم في إباحة صرف الوقف أو التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف. قال خليل: واتبع شرطه إن جاز. ولكن المرجح من أقوال أهل العلم أن الوقف يجوز التصرف فيه بخلاف ما اشترطه الواقف إن كان ذلك لمصلحة راجحة. وراجع فيه الفتوى رقم: 34777.
وعليه؛ فلا مانع من فتح باب الإعارة مقابل ضمان أو غيره مما يؤمن إرجاع الكتب سليمة.
والله أعلم.